العلامة المجلسي
81
بحار الأنوار
ونهى عن بيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه أمجرت في البيع إمجارا . ونهى عليه السلام عن الملاقيح والمضامين ، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والواحدة منها ملقوحة . وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهى عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، وقال غيره : هو نتاج النتاج وذلك غرر . وقال صلى الله عليه وآله : لا تناجشوا ولا تدابروا ، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزيادته والناجش خائن ( 1 ) . 3 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن بن حماد عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير تقليب وشري ما لم تره ( 2 ) . 4 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالأسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى : " ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا " وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار وينسئ فيه الأخيار ويبايع المضطر ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر . فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم ، واحفظوني في أهلي ( 3 ) . 5 - صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 4 ) . 6 - ثواب الأعمال : أبي عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن
--> ( 1 ) معاني الأخبار ص 278 . ( 2 ) الخصال ج 1 ص 28 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 45 . ( 4 ) صحيفة الرضا عليه السلام ص 26 طبع مصر سنة 1340 بتفاوت